الشيخ محمدعلي الإجتهادي

5

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

علم تفصيلا ذلك المقدار من الاخبار لا نحل العلم الاجمالي ، ويصير الشك بالنسبة إلى سائر الامارات بدويا . ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النّافى منها . اى ومقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضى لثبوت التكليف ، لأنه الذي يجب العمل به ، رعاية للاحتياط الذي يقتضيه العلم الاجمالي ، واما اخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها ، بداهة عدم معقولية الاحتياط اللازم لأجل العلم الاجمالي في الاخبار الغير المتضمنة للاحكام اللازم ، نعم يجوز العمل بالخبر النافي لو لم يكن هناك مانع كما لو كان أصل يقتضى الاحتياط كقاعدة الاشتغال ، أو مثبت للتكليف كاستصحاب التكليف . فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السّابقة في بعضها أو قيام امارة معتبرة على انتقاضها فيه . قد عرفت آنفا ان قضية ذلك العلم الاجمالي وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف مطلقا ، وجواز العمل بالخبر النافي إذا لم يكن